قطر : 22 قاعدة موحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين

أصدر مكتب المقرر الخاص لشؤون الاعاقة لدي الأمم المتحدة سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني بيانا صحفيا حول القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين والخلفية التي تقوم عليها هذه القواعد والاحتياجات الراهنة .

حيث كانت حقوق المعوقين علي مدي فترة طويلة من الزمن موضع اهتمام كبير من الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية وكان أهم ما أسفرت عنه السنة الدولية للمعوقين 1981 هو برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، وقد أتي كل من السنة الدولية للمعوقين وبرنامج العمل العالمي بزخم قوي للتقدم في هذا الميدان.

فقد أكد كلاهما علي حق الاشخاص المعوقين في التمتع بفرص متكافئة مثل الفرص التي يتمتع بها سائر المواطنين وبحقهم في الأخذ بنصيب مساو مما يجد من تحسينات في أحوال المعيشة نتيجة النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وقال البيان ان ثمة أناسا معوقين في جميع أنحاء العالم وعلي جميع المستويات في كل المجتمعات وعدد الاشخاص المعوقين في العالم كبير وآخذ في الزيادة. وتختلف أسباب العجز ونتائجه في جميع ارجاء العالم وتلك الاختلافات ناتجة عن تباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية واختلاف الترتيبات التي تتخذها الدول الاعضاء لتوفير الرفاهية لمواطنيها.

 وتعد السياسة المتبعة إزاء العجز في الوقت الحاضر حصيلة تطورات حدثت علي مدي المائتي سنة الماضية، وهي تعكس من نواح كثيرة ما كانت عليه الاحوال المعيشية العامة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في أزمنة مختلفة، غير ان هناك في مجال العجز، الي جانب ذلك كثيرا من الظروف الخاصة التي تؤثر في أحوال معيشة الأشخاص المعوقين، فالجهل والإهمال والمعتقدات الخرافية والخوف عوامل اجتماعية تسببت طوال تاريخ العجز في عزل الاشخاص المعوقين وتأخير نمائهم.

وعلي مر السنين تطورت سياسات العجز من الرعاية الأولية في المؤسسات الي تعليم الاطفال المعوقين واعادة تأهيل الذين اصيبوا بحالات عجز في سن متقدمة وبفضل التعليم وإعادة التأهيل ازداد الاشخاص المعوقون نشاطا بوصفهم قوة دافعة الي المضي في تطوير السياسات الخاصة بالعجز فقد أنشئت منظمات لهم ولأسرهم وللمدافعين عنهم تنادي بتحسين أحوالهم، وبعد الحرب العالمية الثانية، واعتمد مفهوم إدماج المعوقين في المجتمع وتطبيع حالتهم، مما عبر عن تزايد الوعي بالقدرات التي يتحلي بها الاشخاص المعوقون.

وفي أواخر الستينات بدأت منظمات المعوقين في بعض البلدان تصوغ مفهوما جديدا للعجز يبرز الصلة الوثيقة بين القيود المفروضة علي الأشخاص المعوقين في تصميم بياناتهم وتشكيلها، من ناحية وموقف السكان اجمالا من ناحية ثانية وفي الوقت نفسه سلطت الاضواء بقوة متزايدة علي مشاكل العجز في البلدان النامية، وقدر ان النسبة المئوية للأشخاص المعوقين في بعض هذه البلدان كانت بالغة الارتفاع وان معظم هؤلاء كانوا يعيشون في فقر مدقع. وفي سنة 1987 عقد في ستوكهولم اجتماع الخبراء العالمي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين في منتصف عقد الأمم المتحدة للمعوقين، وقد اقترح في هذا الاجتماع وضع فلسفة توجيهية لإبراز أولويات العمل في الأعوام القادمة، واعتبر ان أساس تلك الفلسفة ينبغي ان يكون الاعتراف بحقوق المعوقين.

ونتيجة لذلك طلب الاجتماع الي الجمعية العامة ان تعقد مؤتمرا خاصا لصياغة اتفاقية دولية بشأن القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المعوقين تصدق عليها الدول في موعد أقصاه نهاية العقد. وأعدت ايطاليا مشروع مخطط موجزا للاتفاقية قدم الي الجمعية العامة خلال دورتها الثانية والاربعين، وقدمت السويد الي الجمعية العامة، في خلال دورتها الرابعة والأربعين اقتراحات أخري بشأن مشروع الاتفاقية لكن الآراء لم تتوافق، في أي من الدورتين علي ملاءمة هذه الاتفاقية فقد رأي الكثير من الممثلين ان وثائق حقوق الإنسان النافذة الآن تضمن للأشخاص المعوقين فيما يبدو نفس الحقوق التي لغيرهم.

 نحو إقرار قواعد موحدة في ضوء مداولات الجمعية العامة، وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي أخيرا، في دورته العادية الأولي لعام علي تركيز الاهتمام علي صوغ صك دولي من نوع مختلف، وأذن المجلس للجنة التنمية الاجتماعية بموجب قراره 1990/26 المؤرخ 24 مايو 1990 ان تنظر في دورتها الثانية والثلاثين في إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية يتكون من خبراء حكوميين ويمول من التبرعات لوضع قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين من الأطفال والشباب والكبار، وذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالات المتخصصة وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ولاسيما منظمات المعوقين كما طلب المجلس الي اللجنة ان تعمد الي وضع نص تلك القواعد في صيغته النهائية لكي ينظر فيه المجلس في عام 1993 وليقدم الي الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين.

 وكشفت المناقشات اللاحقة التي دارت في اللجنة الثالثة للجمعية العامة، في الدورة الخامسة والاربعين، عن وجود تأييد واسع النطاق للمبادرة الجديدة المتعلقة بصوغ قواعد نموذجية بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بحالات عجز. وفي الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنمية الاجتماعية حظيت المبادرة المتعلقة بوضع قواعد موحدة بتأييد عدد كبير من الممثلين وأفضت المناقشات الي اتخاذ القرار 32/2 المؤرخ 20 فبراير 1991 الذي قررت فيه اللجنة إنشاء فريق عامل مخصص مفتوح العضوية عملا بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1990/26.

 الهدف وضعت القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين بالاستناد الي التجارب ويشكل كل من الشرعة الدولية لحقوق - المكتسبة أثناء عقد الأمم المتحدة للمعوقين (1983-1992) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية - الإنسان التي يتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن برنامج العمل المتعلق واتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة بالمعوقين الاساس السياسي والأخلاقي لهذه القواعد.

ومع ان هذه القواعد ليست الزامية فمن الممكن ان تصبح قواعد عرفية دولية عندما يطبقها عدد كبير من الدول بدافع احترام قاعدة من قواعد القانون الدولي، وهي تنطوي علي التزام معنوي وسياسي قوي من جانب الدول باتخاذ اجراءات لتحقيق التكافؤ في الفرص للمعوقين كما انها تتضمن مباديء هامة تتعلق بالمسؤولية والعمل والتعاون كما تشير الي مجالات ذات أهمية حاسمة بالنسبة الي نوعية الحياة. وتحقيق المشاركة والمساواة الكاملتين ثم انها تقدم الي الاشخاص المعوقين والي منظماتهم أداة لرسم السياسات واتخاذ الاجراءات وتشكل أساسا للتعاون التقني والاقتصادي بين الأمم ومن خلال الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية.

والغرض من هذه القواعد هو ان تكفل للاشخاص المعوقين فتيات وفتيانا ونساء ورجالا، بوصفهم مواطنين في مجتمعاتهم امكانية ممارسة ما يمارسه غيرهم من حقوق والتزامات ولا تزال توجد في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع الاشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم ان يشاركوا مشاركة كاملة في أنشطة مجتمعاتهم وتقع علي عاتق الدول مسؤولية اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة هذه العقبات، وينبغي للاشخاص المعوقين ومنظماتهم ان يؤدوا دورا نشطا كشركاء في هذه العملية، ويشكل تحقيق تكافؤ الفرص للاشخاص المعوقين مساهمة أساسية في الجهود العامة المبذولة علي صعيد العالم لتعبئة الموارد البشرية وقد يلزم توجيه اهتمام خاص الي فئات مثل النساء والاطفال والمسنين والفقراء والعمال المهاجرين وذوي العجز المزدوج أو المتعدد والسكان الاصليين والاقليات الإثنية وثمة بالاضافة الي ذلك عدد كبير من اللاجئين المعوقين الذين لديهم احتياجات خاصة تستلزم الاهتمام. ** القواعدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين, الشروط المسبقة لتحقيق المساواة في المشاركة:

 القاعدة الأولي: التوعية.

القاعدة الثانية: الرعاية الطبية.

القاعدة الثالثة: إعادة التأهيل.

القاعدة الرابعة: خدمات الدعم.

 أما المجالات المستهدفة لتحقيق المشاركة علي قدم المساواة القاعدة الخامسة: فرص الوصول.

 القاعدة السادسة: التعليم.

 القاعدة السابعة: التوظيف.

القاعدة الثامنة: المحافظة علي الدخل والضمان الاجتماعي.

 القاعدة التاسعة: الحياة الأسرية واكتمال الشخصية.

 القاعدة العاشرة: الثقافة.

 القاعدة الحادية عشرة: الترويح والرياضة.

القاعدة الثانية عشرة: الدين.

 التدابير التنفيذية القاعدة الثالثة عشرة: المعلومات والبحوث.

القاعدة الرابعة عشرة: تقرير السياسات والتخطيط.

القاعدة الخامسة عشرة: التشريع.

القاعدة السادسة عشرة: السياسات الاقتصادية.

القاعدة السابعة عشرة: تنسيق العمل.

 القاعدة الثامنة عشرة: منظمات المعوقين.

 القاعدة التاسعة عشرة: تدريب الموظفين.

 القاعدة العشرون: رصد وتقييم برامج العجز علي الصعيد الوطني في مجال تنفيذ القواعد الموحدة.

القاعدة الواحدة والعشرون: التعاون التقني والاقتصادي.

القاعدة الثانية والعشرون: التعاون الدولي.